responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349

الغسل قبل الفجر فلا شي‌ء عليه، وصح صومه. أما إذا تبيّن أن الجنابة بعد الفجر جرى عليه حكم من استعمل المفطّر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه، الذي يأتي حكمه في الفصل الرابع.

(مسألة 22): إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة. أما إذا تعمدتا عدم الغسل فالأحوط وجوباً لهما القضاء مع الكفارة. نعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل او تعذر الغسل عليهما فالظاهر صحة صومهما، وكذا الحال إذا لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان الأحوط استحباباً لهما في الصورة الاولى المبادرة للتيمم إن أمكن.

(مسألة 23): لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل، وإن كان الأحوط استحباباً لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلَي يومه.

(مسألة 24): إذا علم بالجنابة ليلًا في شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر، فإن نام ناوياً ترك الغسل كان من تعمُّد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه وعليه كفارة الافطار. وإن نام عازماً على الاستيقاظ- والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه. وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانياً فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل.

(مسألة 25): إذا علم بالجنابة ثم نام غافلًا عن كونه مجنباً فغلبه النوم حتى طلع الفجر صح صومه، ولا فرق في ذلك بين النوم الأول والثاني وغيرهما. وكذا الحال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصداً له.

(مسألة 26): إذا اعتقد أنه إن نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر، فنام حتى طلع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست