responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348

(مسألة 15): إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمّد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق وقته.

(مسألة 16): لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار، من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب. وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شي‌ء من المني في المجرى وخروجه مع البول.

(مسألة 17): لا يبطل الصوم بمسّ الميت عمداً في النهار أو قبل الفجر ولم يغتسل منه.

(مسألة 18): من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمّد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك كان من تعمّد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولو تمكّن من التيمم فالأحوط استحباباً- مع وجوب الصوم مضيّقاً- أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة. أما إذا كان حين الاقدام غافلًا عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولا شي‌ء عليه.

(مسألة 19): إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم لا تجب بذلك الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست