responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347

الفصل الثاني في المفطرات‌

وهي امور:

الأول والثاني‌: الاكل والشرب، ولابدّ فيهما من صدق الاكل والشرب عرفاً، من دون فرق بين القليل والكثير، وبين ما يتعارف أكله وشربه وغيره. وأما مع عدم صدق الاكل والشرب على الشي‌ء عرفاً، كابتلاع الحصى والخرز والدراهم ونحوها، مما يعد الجوف ظرفاً له لاغير، فلا إفطار به.

الثالث: الجماع، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشفة في قُبل المرأة ولو من دون إنزال، وهو الأحوط وجوباً في إدخاله في الدبر من المرأة وغيرها. ولا فرق في مفطرية الجماع بين الفاعل والمفعول به.

الرابع: الكذب على الله تعالى أو على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الائمة من آله (عليهم السلام)، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي.

(مسألة 14): إذا أخبر معتقداً الصدق وتحقُّق ما أخبرَ به لم يبطل صومه وإن كان في الواقع مخطئاً. أما إذا أخبر بشي‌ء وهو يعتقد الكذب وعدم تحقُّق ما أخبر به فيبطل صومه وان كان في الواقع صادقاً. وكذا إذا أخبر بما يشُكّ في ثبوته ملتفتاً للشك على الأحوط وجوباً.

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه، بل في كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست