responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346

صامه المكلف بنيّة صوم شعبان ندباً او قضاء أو نذراً او غير ذلك صح صومه، وإذا تبيّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيّته إليه، وإذا تبين أنه من شهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت محل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا صامه بنيّة الامر الواقعي المتوجه إليه- إما الامر بصوم شعبان أو الامر بصوم شهر رمضان- فإنه يصح ويجزئ عن شهر رمضان لو صادفه.

(مسألة 11): يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن بالأصل، فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه في أثناء النهار لم يجتزئ به مطلقاً على الأحوط وجوباً. وكذا إذا نوى انه سوف يفطر. وأما في الواجب غير المعيّن فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال، ولا يصحّ بعده على الأحوط وجوباً. وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار.

(مسالة 12): إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان من عزمه البقاء على الصوم لو كان صحيحاً، أما إذا كان الشك في صحة صومه سبباً في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست