responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345

أوّلًا مثلًا.

(مسألة 4): من يصوم عن غيره باستئجار أو تبرّع ينوي امتثال الامر المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته.

(مسألة 5): لا يجب العلم بالمفطِّرات بخصوصياتها، بل يكفي نيّة ترك المفطرات على إجمالها.

(مسألة 6): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلَّفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر، ومن نوى في شهر رمضان صيام غيره متعمّداً بطل صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوباً أو منذوراً او كفارة او قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.

(مسألة 7): وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناو للصوم، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعيّن على الأحوط وجوباً، كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر.

(مسألة 8): يمتد وقت النية إلى الزوال في الصوم الواجب غير المعيّن- كقضاء شهر رمضان والكفارة- حتى لو تضيق وقته فإذا أصبح ناوياً للافطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً- مثلًا- فنوى صيامه أجزأه. أمّا لو أخّر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به. أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

(مسألة 9): الجاهل بدخول شهر رمضان إذا لم يستعمل المفطر يجزيه تجديد النية قبل الزوال، ويشكل الاكتفاء بذلك في الناسي له والجاهل بوجوب صيامه والناسي له، وكذا يشكل الإجزاء في كل صوم واجب معيّن بالأصل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست