responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344

ونسأله سبحانه التوفيق فيه لما يحب ويرضى وهو أرحم الراحمين.

ويقع الكلام في كتاب الصوم في ضمن فصول ..

الفصل الأول في النية

(مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية، وتتقوم بامور:

الأول: نية ترك المفطرات الاتية.

الثاني: أن ينوي بتركها الصوم.

الثالث: أن يكون الداعي للصوم هو التقرب لله تعالى. ولا يضرّ فيه أن يكون ترك المفطرات لدواعي اخر- كتعذر حصولها أو عدم الرغبة فيها- ما دام الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية الارتكازية بحيث لو سئل لقال اريد الصوم، ولا يجب استحضارها تفصيلًا.

(مسألة 2): لا يضر عروض الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية المذكورة، فلو نوى الصيام غداً ونام حتى طلع عليه الفجر صح صومه، بل يصح صومه حتى لو استمر نومه من قبل الفجر إلى ما بعد الغروب. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة الصوم بعروض السكر والاغماء في أثناء النهار.

(مسألة 3): لا يجب قصد الوجوب ولا الاستحباب، ولا الاداء ولا القضاء ولا غير ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد الامر لابد من تعيين الصوم المنوي ولو إجمالًا، كما لو نوى الصوم الذي انشغلت ذمته به‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست