responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 330

حينئذٍ يكون بحكم من لم يصل.

(مسألة 614): إذا عدل عن نيّة الاقامة وهو في الرباعية قبل أن يتمها وجب عليه قصرها، وإن دخل في الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأتمّها قصراً. وإن كان بعد الركوع بطلت، نعم لو كان في مواضع التخيير كان عليه إتمامها أربعاً، لكن لا تكفي في البقاء على التمام.

(مسألة 615): إذا نوى الاقامة فصام وعدل عن نيّة الاقامة قبل أن يصلي تماماً وقبل الزوال بطل صومه، وإن كان عدوله بعد الزوال صح صوم ذلك اليوم، دون مابعده، ووجب عليه القصر. وأما إن كان عدوله بعد الصلاة تماماً فيصح صوم ذلك اليوم مطلقاً، كما يصح الصوم بعده ما دام لم يخرج.

(مسألة 616): إذا عدل عن نيّة الاقامة وشكّ في أنه صلّى تماماً أم لم يصلّ بنى على أنه لم يصل ووجب عليه القصر. نعم إذا كان بعد الفراغ من الصلاة الرباعية وقد شكّ في صحتها، أو بعد خروج وقتها وقد شكّ في الإتيان بها فالظاهر البناء على الإتيان بها والبقاء على التمام، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ القصر إليه.

(مسألة 617): إذا صلّى بعد نيّة الاقامة فريضةً تماماً نسياناً أو غفلة عن إقامته أو لشرف البقعة- كما في مواضع التخيير- كفى ذلك في انعقاد الاقامة وعدم الرجوع للقصر مع العدول عنها. أما إذا فاتته الصلاة أداء فقضاها تماماً ثم عدل عن نية الاقامة فالامر لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 618): إذا عدل عن نيّة الاقامة قبل أن يصلي فريضة تماماً بطلت الاقامة من حين العدول لا من أول الامر، فلو كان قد صام قبل العدول صح صومه، ولو فاتته صلاة رباعية قبل العدول قضاها تماماً بعد العدول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست