responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 331

(مسألة 619): إذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وإن لم يصلّ في مدة الاقامة فريضة تماماً.

(مسألة 620): لا يشترط في انعقاد نيّة الاقامة كونه مكلَّفاً حين النية، فلو نوى وهو غير بالغ كان حكمه التمام، على التفصيل المتقدم. وكذا لو نوت المرأة وهي حائض أو نفساء.

(مسألة 621): إذا استقرت الاقامة- ولو بالصلاة تماماً- ثم بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ثم السفر منه بما تتم به، فإن لم يكن عازماً على الرجوع إلى محل الاقامة وجب عليه القصر بالخروج من محل إقامته. وإن كان عازماً على الرجوع إلى محل الاقامة- ولو مع المكث فيه من دون نيّة إقامة جديدة- لم يجب عليه القصر بالخروج من محل الاقامة، وإنما يجب عليه القصر بمفارقة محل الاقامة ثانياً. فمثلًا من استقرت له الاقامة في النجف الاشرف إذا خرج إلى الكوفة وأراد الرجوع إلى النجف ثم الخروج منه إلى كربلاء لم يقصر بخروجه من النجف إلى الكوفة ولا بخروجه من الكوفة إلى النجف، بل بخروجه ثانياً من النجف في طريقه إلى كربلاء.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على إقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة ما دون العشرة مرة بعد اخرى حتى أتمّ الثلاثين، أم لم يعزم على إقامة أصلًا، فيجب بعدها الاتمام حتى يسافر وإن لم يصلّ بعدها إلا صلاة واحدة. ولا يكفي الشهر الهلالي إذا كان تسعة وعشرين يوماً، والظاهر هنا تبعية الليالي للايام، فلابدّ من إكمال ثلاثين ليلة مع الايام. ويكفي التلفيق من اليوم أو الليلة المنكسرين.

(مسألة 622): لابدّ في إتمام المتردد ثلاثين يوماً من وحدة المكان الذي هو فيه هذه المدة، على نحو ما تقدم في نيّة الاقامة. وإذا خرج إلى ما دون المسافة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست