responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 329

والولد تبعاً لابيه. لكن لابدّ من العلم بتحقق نيّة الاقامة من المتبوع، ولا يكفي تحققها منه من دون أن يعلم التابع بها وإن كان بانياً على المتابعة.

(مسألة 610): الظاهر عدم تحقق نيّة الاقامة في المكان مع نيّة الخروج منه إلى ما دون المسافة مما لا يعدّ من توابعه بحيث يعدّ ذهاب أهل المكان له سفراً منهم، وإن كان زمان الخروج قليلًا، بل يتعين القصر مع ذلك حتى في المحل الذي نوى فيه الاقامة. نعم إذا انعقدت الاقامة بحيث لا يضر فيها العدول- بأن نوى الاقامة من دون نية الخروج للمكان المذكور وصلى فريضة رباعية تماماً- لا يكون الخروج لما دون المسافة- فضلًا عن نيته- مبطلًا لها.

(مسألة 611): إذا نوى المقام إلى حادث لا يعلم أمده- كورود مسافر أو قضاء حاجة- فصادف أمده عشرة أيام أو أكثر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القصر.

(مسألة 612): إذا نوى الاقامة إلى يوم معين وكان في الواقع عشرة أيام من دون أن يعلم ذلك تمت إقامته وكان من الواجب عليه التمام، كما لو نوى ظهر الاربعاء الاقامة إلى ظهر يوم الجمعة الثانية، وإن اعتقد خطأ أن نيّته للاقامة كانت في ظهر يوم الخميس. ولو انعكس الامر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القصر.

(مسألة 613): إذا نوى إقامة عشرة أيام في المكان ثم عدل عن إقامته قبل مضي عشرة أيام فعزم على الخروج قبل إكمالها أو تردد فإن كان قد صلّى فريضة رباعية تماماً بقي على التمام إلى أن يسافر.

وإن لم يكن قد صلّى فريضة تماماً رجع إلى القصر، سواء لم يصلّ أصلًا ولو عصياناً- أم صلّى صلاة غير رباعية أم شرع في صلاة رباعية ولم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة، وسواء فعل غير الصلاة الرباعية مما لا يجوز للمسافر كالصوم، والنوافل النهارية أم لا. بل حتى لو صلّى رباعية، ثم تبيّن بطلانها، فإنه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست