مقرّاً في أيام الدراسة ويتركونه
ويرجعون إلى أوطانهم في أيام العطلة إذا ذهبوا إليه في العطلة الدراسية كانوا
مسافرين وجرى عليهم حكم السفر. إلا أن تكون العطلة قصيرة لا تنافي الارتباط
بالمكان عرفاً.
الثاني:
العزم من المسافر على الاقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه في
المدة المذكورة وإن لم يكن باختياره. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا
نوى الاقامة مثلًا من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر من ذلك اليوم كان عليه
التمام.
ومبدأ
اليوم طلوع الفجر، فاذا نوى الاقامة من طلوع الشمس فلابدّ من نيّتها إلى طلوع
الشمس من اليوم الحادي عشر، كما أن الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة المتطرفة،
وأبعاض الليلتين المتطرّفتين بنحو يتمّ به ليلة ملفقة، وإن كان الأحوط استحباباً
ضمها للاقامة.
(مسألة
607): يشترط وحدة محل الاقامة عرفاً، فلا تصح الاقامة في أكثر من قرية أو
بلد واحد. نعم لا يضر التنقل في أبعاض القرية أو البلد الواحد، ونحو ذلك مما من
شأن أهل المكان- الذي يقيم فيه- التنقل فيه بما أنهم أهل ذلك المكان، بحيث لا يكون
تنقلهم فيه مبنيّاً على العناية والخروج عن مقتضى إقامتهم فيه، كمسجده وحمّامه
ومتنزهاته ومقبرته، دون غير ذلك مما يكون ذهاب أهل ذلك المكان له خروجاً عن مقتضى
إقامتهم في مكانهم عرفاً، نظير ذهاب غيرهم له من المسافرين. وإن كان ذهابهم له
أيسر من ذهاب غيرهم لقربهم منه.
(مسألة
608): تصح نيّة الاقامة في الصحراء، على أن ينوى المقام في مكان منها وعدم
الوصول إلى ما لا يتعارف وصول أهل ذلك المكان إليه من المواضع.