responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327

يعمل فيه في مدينة اخرى وكان كل منهما مبنيّاً على الدوام والاستمرار، كان كل منهما وطناً له، فيجري عليه حكم ذي الوطنين.

(مسألة 602): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعي، فلا تجري أحكام الوطن على المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد أقام فيه ستة أشهر إذا أعرض عنه، بل يجب فيه القصر كما يجب في الوطن الذي أعرض عنه.

(مسألة 603): الظاهر عدم خروج الوطن عن كونه وطناً إلا بالعدول عن جعله وطناً مع الخروج عنه، ولا يكفي العدول عنه مع البقاء فيه وعدم الخروج منه، كما لا يكفي التردد في البقاء على كونه وطناً ولو مع الخروج عنه.

(مسألة 604): يلحق بالوطن المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّاً له مدة طويلة يسكن فيه سكناه في وطنه بمنزل وأثاث ونحوهما، بحيث يصدق عرفاً أنه مسكنه في المدة المذكورة، كالبلد الذي يسكنه طالب العلم في مدة دراسته، والموظف في مدة وظيفته وصاحب العمل في مدة عمله ونحوهم، فإنه وإن لم يكن وطناً له- كما يظهر مما سبق في معنى الوطن- إلا أنه يجري عليه حكم الوطن، فإذا كان فيه كان حاضراً يتمّ وإن لم ينوِ الاقامة فيه، وإذا خرج منه صار مسافراً ولابدّ في وجوب القصر عليه من العزم على قطع المسافة الامتدادية أو الملفّقة، وإذا مرّ به في سفره انقطع سفره إلى غير ذلك. لكن لابدّ فيه من أن لايُكثر الخروج منه، وإلا لم يكن مقرّاً له. نعم يتمّ فيه لكونه كثير السفر حينئذٍ.

(مسألة 605): لما كان السفر ينقطع بالمرور بالوطن وبالمقر، فلا بدّ في التقصير عند السفر بينهما من بلوغ المسافة الامتدادية وهي ثمانية فراسخ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست