الأول:
المرور بالوطن. وهو المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّاً له على الدوام لو خلّي
ونفسه، بحيث يعزم على البقاء فيه وعدم الخروج منه إلا لسبب طارئ. سواء كان مسقط
رأسه أم استجده. ويكفي فيه التبعية للغير كالزوج والاب ونحوهما، فوطن المتبوع وطن
للتابع ما لم يُعرض عنه ويخرج منه.
(مسألة
599): يكفي في الوطن المستجد السكني فيه بالنيّة المتقدمة، ولا يتوقف مع
ذلك على قضاء مدّة معتدّ بها، فلا يحتاج في المدة المذكورة لنيّة الاقامة أو
الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإن كان أحوط استحباباً.
(مسألة
600): يمكن تعدد الوطن، بأن يتخذ الإنسان بلدين مثلًا مقرّاً له يقضي في
كل منهما قسماً من أوقاته ولا يخرج منهما لغيرهما إلا لسبب طارئ.
وحينئذٍ
لابدّ في التقصير عند السفر بين الوطنين من أمرين:
الأول:
بلوغ المسافة الامتدادية، وهي ثمانية فراسخ، ولا يكفي الملفقة لانقطاع السفر بدخول
كل منهما.
الثاني: أن
لا يكون كثير السفر بينهما، وإلا وجب عليه التمام في الطريق ولم يقصّر إلا في
السفرة الاولى إذا بقي في أحدهما عشرة أيام، على ما تقدم في كثير السفر.
(مسألة
601): إذا اتخذ الإنسان مسكناً يبيت فيه في مدينته، ومحل عمل