responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320

(مسألة 574): إذا كان السفر مباحاً في الواقع واعتقد المكلف حرمته خطأ، فالواجب القصر كما لو سافر للاضرار بمن يحل الاضرار به واقعاً وهو يعتقد حرمة الاضرار به، وحينئذٍ لوصلى قصراً وتيسّر له قصد القربة صحت صلاته، أما لو صلّى تماماً فالأحوط وجوباً له الاعادة في الوقت قصراً والقضاء في خارجه كذلك.

(مسألة 575): إذا كان السفر حراماً في الواقع وكان المكلف جاهلًا بحرمته معذوراً في جهله فالظاهر وجوب القصر عليه. أمّا لو لم يكن معذوراً في جهله فالامر لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، فلو فعل أحدهما كان عليه الاحتياط بضم الاخر ولو بعد الوقت.

(مسألة 576): إذا كان السفر مستلزماً لترك أداء الواجب في بلده، فإن كان الغرض منه الفرار عن الواجب وجب التمام كما لو سافر المدين فراراً عن أداء الدين مع حلوله والقدرة على وفائه. وكذا إذا لم يكن الغرض منه ذلك لكن كان المكلف بنحو يؤدي الواجب لولا السفر، على الأحوط وجوباً. أما إذا لم يكن في مقام أداء الواجب سافر أو لم يسافر فالظاهر وجوب القصر.

(مسألة 577): إذا سافر المكلف سفراً مباحاً في نفسه إلا أنه ركب على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوبة أو نحوهما، فإن كان بقصد الفرار بالمغصوب وسلبه وجب عليه الاتمام، وإلا وجب القصر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست