responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 321

مكرَهاً في تبعيته له أو كان غرضه منها دفع مظلمة عن نفسه أو عن المؤمنين أو نفعهم من دون أن يلزم منها ظلم لمؤمن قصّر.

(مسألة 580): التابع للجائر بشخصه لا بمنصبه يقصر في سفره، كما لو ارسله ليبني داراً له لا تتعلق بمنصبه، إلا أن يستلزم ترويجاً لباطل أو ضرراً على مؤمن أو نحوهما من العناوين المحرمة، فيتم حينئذٍ.

(مسألة 581): السفر لصيد البر والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان حلالًا ووجب فيه التقصير والافطار، وإن كان للّهو كان حراماً ووجب فيه الاتمام والصيام. وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حلال مطلقاً.

(مسألة 582): إذا سافر لغايتين محلَّلة ومحرّمة- كما لو سافر للتجارةوللاضرار بمؤمن- وجب عليه الاتمام، نعم لو لم تكن الجهة المحرمة غاية للسفر، بل مما قد تتفق فيه من دون أن تكون مقصودة منه وجب القصر.

(مسألة 583): إذا كان السفر محرماً بنفسه لابلحاظ غايته- كالسفر تبعاً للجائر، والسفر المضرّ بالبدن- فاللازم التمام فيه وإن كان إيقاعه بداعي غاية محلّلة كالنزهة.

(مسألة 584): إذا اختلف السفر الواحد فكان بعضه حلالًا وبعضه حراماً وجب التقصير في القسم الحلال والاتمام في القسم الحرام، ولا يتوقف التقصير في القسم الحلال إلى نيّة قطع مسافة تامة جديدة. فمن سافر تبعاً للجائر ثم تركه وتوقف في بعض المواضع للعلاج قصر وإن لم يقطع مسافة. كما أن الاتمام في القسم الحرام إنما يتوقف على السير وقطع المسافة إذا كان العنوان المحرم يتوقف عليه كالسفر لتشييع الجائر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست