عليه. إلا أن يشرع في سفر جديد
قاصداً ثمانية فراسخ أو قاصداً أربعة وهو ينوي الرجوع فيقصر حينئذٍ.
الرابع: أن
لا يكون ناوياً في أول السفر قطعه- بالمرور بالوطن أو ما يلحق به أو إقامة عشرة
أيام قبل بلوغ المسافة- أو يكون متردداً في ذلك، فإنه لا يعتد بالسفر المذكور، فلا
يكون مسوِّغاً للقصر، ولا يكون التلفيق منه. فلا يقصر لا في الطريق ولا في محل
الاقامة ولا في الرجوع، إلا أن ينوي سفراً جديداً بالمسافة المتقدمة.
(مسألة
570): إذا عزم في أثناء السفر على المرور بالوطن أو الاقامة، ثم عدل عن
ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة
571): يكفي في وجوب القصر العزم على عدم المرور بالوطن وعدم نيّة الاقامة
وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد الامرين، نظير ما تقدم في المسألة (564).
الخامس: أن
يكون السفر مباحاً، فلو كان محرَّماً بنفسه- كسفر العبد الابق وسفر الزوجة من بيت
الزوجية بدون إذن الزوج- أو بغايته- كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة- لم يوجب
القصر، بل يجب فيه التمام.
(مسألة
572): إذا كان السفر لغاية محرَّمة- كالسرقة- وجب التمام وإن لم تترتب
الغاية، فعدم ترتبها لا يكشف عن وجوب القصر في ذلك السفر.