responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

العلم بقصد المتبوع قصّر إذا تحقق منه قصد المسافة الامتدادية أو الملفّقة من حين تحقق القصد المذكور، على نحو ما تقدم عند الكلام في اعتبار قصد المسافة.

الثالث: استمرار القصد للسفر في المسافة المذكورة، فلو عدل قبل بلوغ أربعة فراسخ فبنى على الرجوع أو تردد في الاستمرار أتمّ.

(مسألة 566): إذا صلّى قصراً أو تناول المفطر ثم تردد في الاستمرار في السفر أو عدل عن السفر قبل بلوغ المسافة فالأحوط وجوباً له إعادة الصلاة في الوقت تماماً وقضاؤها خارج الوقت كذلك. ووجب عليه الامساك بقيّة اليوم وقضاؤه.

(مسألة 567): إذا كان عدوله أو تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ بحيث لابد له في الرجوع من أربعة فراسخ اخرى وكان عازماً على العود قبل إقامة عشرة أيام لم يجب عليه إعادة صلاته ولا الامساك عن المفطرات في بقيّة يومه، بل يبقى على القصر والافطار إلى أن يعود إلى منزله. وإذا كان عدوله أو تردده بعد بلوغ ثمانية فراسخ فاللازم عليه القصر والافطار وإن لم يعزم على العود، إلا أن ينوي إقامة عشرة أيام.

(مسألة 568): يكفي في استمرار القصد للسفر البقاء على نيّة السفر ولو مع تبدل المقصد قبل بلوغ المسافة، كما إذا قصد السفر إلى مكان وقبل بلوغ المسافة عدل إلى مكان آخر. لكن لابدّ من كون ما بقي من السفر بضميمة ما حصل منه متمماً للمسافة.

(مسألة 569): إذا تردد أو عدل عن السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد لنية السفر قبل قطع شي‌ء من المسافة رجع إلى القصر. وإن قطع شيئاً من المسافة حال التردد أو العدول ثم رجع إلى نيّة السفر، فالظاهر وجوب التمام‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست