responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317

يعلم ببلوغه لها، بل وإن اعتقد عدم بلوغه خطأ. كما لا يكفي في التقصير قصد السفر لما يعتقد بلوغه المسافة إذا لم يبلغها في الواقع.

(مسألة 562): يكفي قصد المسافة إجمالًا، كما إذا قصد أحد بلدين كل منهما يبلغ المسافة، أو قصد السير أربعة فراسخ مع تردّده بين أن يرجع أو يستمر في السير ثمانية فراسخ ثم ينوي الاقامة في المقصد.

(مسألة 563): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ وهو يريد التجاوز عنها معلّقاً على أمر غير معلوم الحصول- كتحصيل نفقة له أو رفيق في طريقه، أو توثق على من خلّف من أهله- لم يقصر إلا أن يحصل له ذلك ويتجدد منه العزم فعلًا على السفر المسافة المذكورة، وحينئذٍ يكون مبدأ المسافة من حين تجدّد العزم الفعلي.

(مسألة 564): يكفي في قصد السفر للمسافة المذكورة العزم على ذلك لوجود المقتضي وعدم العلم بالمانع، ولا يضر احتمال عروض المانع.

(مسألة 565): لا يشترط قصد المسافة استقلالًا، بل يكفي قصدها تبعاً للغير، كما في قصد الزوجة تبعاً لزوجها والعيال تبعاً لمعيلهم والاجير تبعاً للمستأجر والاسير تبعاً للاسر ونحوهم.

نعم لابدّ من أمرين:

أحدهما: العزم على عدم مفارقة المتبوع، فمع عدم العزم المذكور واحتمال مفارقته لا يتحقق القصد التبعي ويتعين الاتمام.

ثانيهما: العلم بقصد المتبوع للمسافة، أما مع الجهل بقصده المسافة فلا يتحقق القصد التبعي، ويتعين الاتمام. ولا يجب على التابع الفحص، ولا على المتبوع الاخبار لو سأله التابع. نعم إذا تجدد له العزم على عدم مفارقة المتبوع أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست