responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316

(مسألة 559): مبدأ حساب المسافة من مبدأ صدق السفر، وهو من المنزل فيما إذا كان منفرداً في الصحراء، ومن منتهى القرية، ومن منتهى البلد.

(مسألة 560): البلدان الكبيرة التي تعارفت في عصورنا كثيراً على قسمين:

الأول: ما يكون بعضه مرتبطاً ببعض في الوضع المعاشي والحياتي بحيث لا تستقل أحياؤه ومحالّه بنفسها، بل يرتبط أحدها بالاخر أو ترتبط كلها بالمركز. وفي هذا القسم يكون مبدأ حساب المسافة طرف البلد.

الثاني: ما يستقل بعضه عن بعض، بحيث يستغني كلّ حي أو محلة بنفسه في وضعه المعاشي، ولا يحتاج بعضها الاخر إلا كما يحتاج المدن الاخرى أو تحتاجه فهي- وإن تجاورت وشملها اسم واحد- كالمدن المتعددة، وليس تقاربها إلا كتقارب القرى أو المدن التي تتسع شيئاً فشيئاً حتى تتقارب أو تتصل. ومبدأ حساب المسافة في هذا القسم المحلة أو الحي الذي يسكنه المسافر. نعم إذا كان المسافر مرتبطاً بأكثر من حي أو محلة، كان مبدأ الحساب له من منتهى أقرب الحيين أو الاحياء إلى جهة سفره. كالشخص الذي يبيت في حي ويعمل في آخر. كما أن الشخص الذي يرتبط بجميع أحياء المدينة- لتعدد مراكز عمله أو لسعة علائقه الاجتماعية أو لغير ذلك- يكون مبدأ الحساب له أطراف المدينة.

الثاني: القصد إلى السفر في المسافة المتقدمة، فلا يكفي السفر من دون قصد كما لو ساروا به وهو مغمىً عليه أو نائم، كما لا يكفي قصد السفر من دون قصد المسافة حتى لو تمادى به السير فبلغ المسافة من دون قصد لها. نعم إذا قصد الاستمرار بعد ذلك في السير بما يبلغ ثمانية فراسخ أو أربعة مع قصد الرجوع قصر. كما أنه إذا قصد الرجوع وكان ثمانية فراسخ قصر فيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست