responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 315

(مسألة 554): الثمانية فراسخ تقارب الستة والاربعين كيلومتراً، ويحسن الاحتياط فيما نقص عن ذلك قليلًا أو زاد عليه قليلًا.

(مسألة 555): تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية، وهي شهادة العدلين، ومع الشك في بلوغ السفر المسافة مع تعيين المقصد يجب التمام، لكن لو ظهر بلوغه المسافة في الوقت لزمت الاعادة قصراً، ولو ظهر بعد الوقت فالأحوط وجوباً القضاء قصراً. أما مع الشك في بلوغ السفر المسافة لعدم تعيين المقصد فيجب التمام لعدم حصول قصد المسافة منه، كما لو خرج من النجف الاشرف وهو متردد بين السفر للكوفة والسفر للحلة.

(مسألة 556): إذا اعتقد بلوغ السفر المسافة فقصر الصلاة فظهر الخطأ وجبت عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه، وإذا اعتقد عدم بلوغ السفر المسافة فأتمّ ثم ظهر الخطأ فالأحوط وجوباً له الاعادة أو القضاء.

(مسألة 557): إذا كان للمقصد طريقان قريب لا يبلغ المسافة وبعيد يبلغها أتمّ إذا قصد سلوك القريب وقصر إذا قصد سلوك البعيد وإن لم يحتج لسلوكه. وإذا كان الذهاب من أحدهما والرجوع من الاخر يبلغ ثمانية فراسخ فإن كان في الطريق البعيد موضع بينه وبين بلده أربعة فراسخ في ذهابه منه وفي رجوعه إليه قصّر، وإلا أتمّ.

(مسألة 558): السير في المسافة المستديرة حول البلد إن لم يصدق عليه السفر لقرب الطريق من البلد بحيث يكون من توابعه وجب التمام وكذا إذا لم يخرج عن حدّ الترخص الذي يأتي التعرّضُ له، وإن صدق عليه السفر لبُعد الطريق من البلد وجب فيه القصر إذا بلغ مجموع الدائرة مع الخط الواصل بينها وبين البلد في الذهاب والاياب ثمانية فراسخ. كما لو كان طول الخط الفاصل نصف فرسخ ومحيط الدائرة سبعة فراسخ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست