الإتيان بصلاة الاحتياط تيقن
بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه
حكم من سلّم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط.
(مسألة
520): لو تبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن صلاة
الاحتياط نافلة فله قطعها، أما لو تبيّن نقْص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط
وأجزأته.
(مسألة
521): الظاهر عدم وجوب علاج الشكّ بالوجوه المتقدمة، بل يجوز قطع الصلاة
بفعل المبطل واستئنافها، لكن لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة حتى سلّم فالأحوط
وجوباً عدم ترك صلاة الاحتياط وعدم إعادة الصلاة بدلًا عنها.
(مسألة
522): يجب في صلاة الاحتياط ما يجب في الصلاة من الاجزاء والشروط، ويجب
فيها التشهد والتسليم، ويُقتصر في قراءتها على الفاتحة، ولا يشرع فيها سورة، إلا
أن يؤتى بها من دون قصد الجزئية.