responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308

بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر، وإن كان الأحوط استحباباً الثاني.

(مسألة 526): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا أن يخرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة لا بمجرّد السلام الذي يكون قبل صلاة الاحتياط، بل بترك الصلاة بعنوان إكمالها وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته.

(مسألة 527): إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً إعادتها ثم إعادة الصلاة، نظير ما تقدم في المسألة (523) عند الكلام في تخلل المنافي.

الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية

تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الاخير إذا ذكره المصلي بعد السلام. والأحوط وجوباً قضاء بعض التشهد إذا نسيه. ولا يقضي غير ذلك من الاجزاء. وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه عنه سجود السهو.

(مسألة 528): يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الاجزاء والشروط. والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، بل هو الأحوط استحباباً، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به.

(مسألة 529): إذا شكّ في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدم نسيانه، ولو علم به وشكّ في قضائه بنى على عدم قضائه، إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست