حصل له الظن وجرى عليه ثمّ قبْل
الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكاً عمل بوظيفة الشك الفعلية. مثلًا إذا تردد
بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنّه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة
ذهب ظنّه وبقي شاكّاً جرى عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وحينئذٍ فإن كان
ذلك قبل الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة، بل
يستأنف، وإن كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث، كما تقدم في الصورة
الاولى.
(مسألة
517): إذا ظن بالركعات وجرى على ظنّه حتى فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصار
شكاً لم يعتنِ بالشكّ وبنى على صحة عمله.
(مسألة
518): إذا شكّ وبنى على الاكثر، وبعد الفراغ من الصلاة قبل الإتيان بصلاة
الاحتياط تبدل شكّه بالظن فله صور:
الاولى: أن
يظن بالاكثر الذي بنى عليه، كما لو كان شكّه بين الثلاث والاربع فظنّ بعد الفراغ
بالاربع. والأحوط وجوباً الإتيان حينئذٍ بصلاة الاحتياط التي هي مقتضى وظيفة الشكّ
السابق.
الثانية: أن
يظنّ بنقص صلاته بالمقدار الذي تتداركه صلاة الاحتياط، كما لو ظنّ في الفرض السابق
بالثلاث، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن لا ينوي بصلاة الاحتياط الصلاةَ المستقلةَ، بل
الاعم منها ومن الركعة المتممة لصلاته السابقة، ولا يكبّر لها بنيّة الافتتاح
جزماً، بل برجاء الافتتاح والجزئية.
الثالثة: أن
يظنّ بنقص صلاته بالمقدار الذي لا تتداركه صلاة الاحتياط، كما لو كان شكّه بين
الاثنتين والاربع، فبنى على الاربع، وبعد الفراغ ظنّ بالثلاث، فالأحوط وجوباً
الاستئناف بعد فعل المبطل وعدم الاعتداد بصلاته.