responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305

الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط، وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. ويتعين تقديم الركعتين من قيام.

الخامسة: الشكّ بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع فإذا سلّم سجد سجدتي السهو.

وأما بقية الصور المذكورة في كلمات الفقهاء وغيرها فالظاهر فيها عدم جواز المضي في الصلاة، بل يتعين الاستئناف.

(مسألة 513): من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعيّن عليه صلاة الاحتياط على نحو يتمّ بها النقص الفائت. ففي الصورتين الاوليين يتعين عليه ركعة من جلوس، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس، وفي الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.

(مسألة 514): تقدم أنه لابدّ في إمكان تصحيح الصلاة مع الشكّ في الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية.

وعلى ذلك لو شكّ في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو لا، فإن كان مع مضي محل السجدة والدخول فيما بعدها- كالتشهد أو القيام- بنى على الإتيان بها، وكان له تصحيح الصلاة والقيام بوظيفة الشكّ، وإلا بنى على عدمها وعدم إحراز الركعتين واستئناف الصلاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست