responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304

(مسألة 512): إذا لم يعتنِ بالشكّ ثم تبين أنّه قد نقص في صلاته جرى عليه حكم النقيصة سهواً.

المقام الثاني في الشكّ في الركعات‌

من شكّ أثناء الصلاة في عدد الركعات فإن تيسّر له الظن بأحد طرفي الشكّ- ولو بعد التروّي- أخذ به وعمل عليه. وإن لم يتيسر له الظن، فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فليس له المضي في الصلاة، بل يستأنف. وإن كانت رباعية فإن أحرز الركعة الثانية بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة المرددة بين الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس:

الاولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية. وحكمه البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص المحتمل، والأحوط وجوباً في كيفيتها أن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً، ثم يسلّم.

الثانية: الشكّ بين الثلاث والاربع في أي موضع كان، وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط، وهي ركعة من قيام- كما تقدم في الصورة الاولى- أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين من جلوس.

الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والاربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست