responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 303

الطرف الاخر، كما هو الغالب فيما إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفين، حيث يكون المرتكز غالباً أنّ الاحتمال الاخر الموهوم من الشيطان وإن لم يدرك أن أحد الطرفين بخصوصه من الشيطان فالأحوط وجوباً له البناء على الاكثر مالم يكن مبطلًا، فيبني على الاقل حينئذٍ. فمن شكّ في أنه سجد أو تشهد أو لا، يبني على فعلهما.

نعم إذا أمكن الإتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون أن يستلزم الزيادة المبطلة كان له الإتيان به احتياطاً، كما في التشهّد دون مثل السجود، وأمّا مَن كثر عليه الشكّ في الفعل، وقد دخل فيما بعده فإنه لا يعتني بالشكّ مطلقاً حتى لو رأى أن أحد الطرفين من الشيطان، ويبني على تحقق الفعل المذكور ما لم يكن مبطلًا.

(مسألة 508): من كثر عليه الشكّ في شروط الصلاة لم يعتنِ بشكّه وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة. نعم من كثر عليه الشكّ في الشرط- كالطهارة- قبل الصلاة يعتني بشكّه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة الوسواس.

(مسألة 509): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف. نعم إذا كان يشكّ في كل ثلاث صلوات متتالية فهو ممن كثر عليه الشكّ، وقد تصدُق كثرة الشكّ بأقل من ذلك.

(مسألة 510): لابد في جريان حكم كثير الشكّ من أن يستند عرفاً للشيطان لا إلى أسباب خارجية من مرض أو خوف أو قلق أو نحو ذلك مما يوجب اضطراب الذهن.

(مسألة 511): إذا كثر عليه الشكّ في فعل خاص- كالشكّ في السجدة والسجدتين- أو في حال خاص- كالصلاة فرادى- وكان شكّه في غير ذلك على المتعارف لاكثرة فيه اختص حكم كثير الشكّ بذلك الحال، أما في غيره فيجري حكم الشكّ المتعارف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست