responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 302

والمغرب والعشاء- إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في اللاحقة أو بعد الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان بها.

(مسألة 501): كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه للوسواس.

(مسألة 502): إذا شكّ- حين الشك في الإتيان بالصلاة- في بقاء الوقت بنى على بقائه، فيجب عليه الإتيان بالصلاة المشكوكة.

(مسألة 503): إذا شكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

(مسألة 504): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل فيما بعده بنى على الإتيان به ومضى في صلاته، كمن شكّ في الاذان وهو في الاقامة أو في الاقامة وهو في الصلاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة .. إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله عند الكلام في كل جزء جزء.

(مسألة 505): إذا أتى بالجزء وشكّ في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته وإن لم يدخل فيما بعده، كمن كبّر للاحرام ثم شكّ في صحة التكبير قبل الدخول في القراءة، أو قرأ ثم شكّ في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع، أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شكّ في صحته قبل رفع الرأس منهما .. إلى غير ذلك، فإنه يبني على صحة ما وقع. وأما إذا شكّ في صحة الجزء وهو مشتغل به قبل الفراغ منه، فاللازم عليه الاعادة. إلا أن يرجع الشك للوسواس.

(مسألة 506): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبيّن أنه قد فعله أولًا لم تبطل صلاته، إلا إذا كان الجزء مما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً، وهو الركوع وكذا السجدتان معاً من ركعة واحدة.

(مسألة 507): من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول فيما بعده، فإن أدرك أن أحد طرفي الشكّ من الشيطان لم يعتنِ به وجرى على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست