responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297

(مسألة 481): إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الاوليين أو الاخيرتين جاز له أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية فإن تبيّن كونه في الاخيرتين وقعت القراءة في محلها، وإن تبين كونه في الاوليين لم يضر.

(مسألة 482): إذا شرع المقيم في الاقامة يكره لمن يريد الدخول في تلك الصلاة الشروع في النافلة، وإن علم أنه يدرك الجماعة في الركعة الاولى أو غيرها. بل لو كان قد شرع في النافلة قبل ذلك جاز له قطعها، بل يستحب من أجل استحباب الدخول في الجماعة.

(مسألة 483): إذا كان في الفريضة الثلاثية أو الرباعية واقيمت الجماعة وخشي من إتمامها عدم إدراك الجماعة في الركعة الاولى منها استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. هذا ويجوز قطع الفريضة لادراك الجماعة بل يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك الجماعة.

(مسألة 484): إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظاً، ولو بأن يكون ظاناً، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظاً. وإن تعدد المأمومون فلا بد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم.

وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقِّناً أو ظاناً على خلاف يقين الاخر أو ظنه فاللازم عملُ كلّ منهما على مقتضى يقينه أو ظنه.

(مسألة 485): إذا شك الإمام أو المأموم في فعل من أفعال الصلاة كالركوع أو السجود قبل التجاوز عنه والدخول في غيره فالاظهر رجوع أحدهما للاخر.

(مسألة 486): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام في أنه سجد معه السجدتين أو واحدة بنى على أنه لم يأت بالثانية، وكذا الحال في كل فعل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست