responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 296

الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة، ووجب عليه السجود مرة اخرى مع الإمام في السجدة الثانية له.

(مسألة 476): إذا سها الإمام فزاد سجدةً أو تشهداً أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته فيه، ولا تبطل الجماعة بعدم المتابعة بذلك، أما لو زاد عمداً أو كان الزائد ركناً بطلت صلاة الإمام وجرى حكم بطلانها على المأموم حيث يتعين الانفراد أو تقديم إمام آخر، على ما تقدم في الفصل الثاني فيما تنعقد به الجماعة.

(مسألة 477): إذا سها الإمام فنقص شيئاً لا يضر نقصه سهواً وجب على المأموم الإتيان به، وإذا التفت الإمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته لم يتابعه المأموم فيه.

(مسألة 478): إذا نسي الإمام القنوت فركع جاز للمأموم الإتيان به إذا لم يوجب فوات المتابعة عرفاً، وإذا لم يأتِ به عمداً وركع مع الإمام فذكر الإمام وتدارك القنوت بعد الركوع لم يشرع للمأموم متابعته فيه. نعم يجوز له الدعاء لا بعنوان القنوت.

(مسألة 479): إذا كان الإمام لا يرى وجوب شي‌ء- كجلسة الاستراحة- ويرى المأموم وجوبه فإن جاء به الإمام فلا إشكال، وإن لم يأتِ به وجب على المأموم الإتيان به من دون أن يخلّ بالجماعة. نعم إذا كان من الاركان بنظر المأموم كانت صلاة الإمام باطلة بنظره فلا يشرع الائتمام بها.

(مسألة 480): إذا كان الإمام يرى وجوب فصل فأتى به والمأموم لا يرى وجوبه، فإن كان المأموم يرى مشروعيته وجواز الإتيان به تابعه فيه، وإلا لم يجُز له الإتيان به. لكن لا تبطل الجماعة، إلا أن يكون بنظر المأموم من الاركان التي تبطل الصلاة بزيادتها فتبطل الجماعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست