responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298

يحتمل عدم إتيانه به مع الإمام فإنه يبني على عدم إتيانه به ومتابعته فيه. نعم مالا يجب المتابعة فيه- كالاقوال- لا يبني على أنه أتى به. إلا أن يكون كثير الشك أو يرجع شكه للوسواس.

(مسألة 487): إذا وقع من الإمام ما يوجب سجود السهو عليه لم يجب على المأموم السجود معه إلا أن يقع منه أيضاً ما يوجبه.

(مسألة 488): إذا شكّ المأموم في الوقت فلا يجوز له التعويل على الإمام والدخول معه في الصلاة. وكذا لو شكّ في القبلة، إلا أن يثق بمعرفة الإمام لها بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحرّي الذي هو حجة في القبلة، كما تقدم.

(مسألة 489): اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشاً لا يمنع من انعقاد الجماعة.

(مسألة 490): يستحب أن يقوم المأموم إن كان رجلًا واحداً عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلًا على الأحوط وجوباً، كما تقدم، وإن كان امرأة وقفت خلف الإمام عن يمينه، وان كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة الواحدة أو الاكثر خلفهما. وإن كان المأمومون أكثر من رجل واحد وقفوا خلف الإمام وبرز الإمام عنهم. وإن كان معه نساء صرن خلفهم.

(مسألة 491): يستحب للمأموم القيام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة. ويقول: «اللهم اقمها وادمها واجعلني من صالحي اهلها». وكلما سارع للدخول في الصلاة بعد تكبير الإمام كان افضل.

(مسألة 492): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إلا ان يضيق الصف فلا بأس بالوقوف في صف وحده، وان كان الافضل ان يقف عن يمين الإمام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست