responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295

أن يقتضي بطلان الصلاة.

(مسألة 471): إذا ركع قبل الإمام عمداً في الركعتين الاوليين قبل فراغ الإمام من القراءة بطلت صلاته، كما تقدم، وكذا إذا ركع قبله عمداً في غير ذلك أو سجد قبله عمداً ملتفتاً لمنافاتِه لوجوب المتابعة وكونِه معصيةً له. وإن غفل عن وجوب المتابعة فركع- في الفرض- أو سجد قبل الإمام عمداً فالأحوط وجوباً البقاء في ركوعه أو سجوده بانتظار ركوع الإمام أو سجوده، وعدم الرجوع إلى الإمام ليركع أو يسجد معه.

(مسألة 472): إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط وجوباً له المتابعة بالعودة إلى الإمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه، ولا يجب عليه قبل العود الذكر في الركوع والسجود الاوّلين، بل يجب عليه الذكر في الركوع والسجود المعادين مع الإمام.

(مسألة 473): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته، وإن كان بعده فالأحوط وجوباً له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام، ولا تبطل جماعته ولا صلاته.

(مسألة 474): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً وجب عليه الرجوع للإمام إن احتمل إدراكه له قبل أن يرفع رأسه، وإن لم يرجع أثم ولم تبطل صلاته ولا جماعته. وإن رجع فركع أو سجد ورفع الإمام رأسه قبل أن يتحقق منه الركوع والسجود. فالأحوط وجوباً إجراء حكم زيادة الركوع أو السجود سهواً.

(مسألة 475): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيلها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست