responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294

دون أن تكون وظيفته في نفسه الجلوس فالأحوط وجوباً له أن يتجافى، ولا يجلس متمكّناً.

(مسألة 467): إذا دخل المسبوق في ثانية الإمام قبل الركوع تابع الإمام في القنوت وإن كانت هي الركعة الاولى له. وفي مشروعية القنوت له مرة اخرى في ثانيته إشكال، فالأحوط وجوباً له عدم الإتيان به إلا برجاء المطلوبية.

(مسألة 468): يجب الاخفات في القراءة والذكر خلف الإمام، سواءً كانا مستحبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الاوليين للإمام أم واجبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الاخيرتين للإمام.

(مسألة 469): يجب على المأموم متابعة الإمام في الافعال، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً كثيراً ينافي المتابعة عرفاً. بل يتأخر عنه قليلًا أو يقارنه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم مقارنته له أيضاً. وأما الاقوال- من القراءة والذكر- فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها عدا تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها، بل لابدّ من التأخر ولو كثيراً، بمعنى لزوم فراغ الإمام من التكبير الذي به يتحقق الدخول في الصلاة قبل شروع المأموم في التكبير.

(مسألة 470): إذا ترك المتابعة عمداً لم تبطل صلاته ولا جماعته، بل يأثم بذلك، عدا تكبيرة الاحرام، فإن المتابعة فيها بالمعنى المتقدّم شرط في انعقاد الجماعة، فلو لم يتابع صحت الصلاة فرادى.

كما أنه لا يجوز له الركوع قبل فراغ الإمام من القراءة عمداً، بل حكمه حكم ترك القراءة عمداً، الموجب لبطلان الصلاة. وأما الركوع قبله سهواً فهو بحكم سبق الإمام سهواً الذي يأتي الكلام فيه. وأما عدم المتابعة في التسليم والإتيان به قبل الإمام فهو لا يوجب إلا عدم استكمال فضيلة الجماعة، من دون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست