(مسألة
458): تجوز إمامة المتيمم لمثله ولذي الطهارة المائية، وإمامة ذي الطهارة
الجبيرية لذي الطهارة التامة. أما إمامة المسلوس والمبطون لمثلهما ولغيرهما فلا
تخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم انعقادها.
الخامس: أن
لا يكون محدوداً حدّاً شرعياً ولو بعد التوبة. والأحوط وجوباً عمومه لما إذا أقام
الحدّ من ليس أهلًا له إذا كان يدّعي لنفسه الاهلية. نعم لابدّ من كون الحدّ بحقّ،
فإذا اقيم الحدّ على من لم يرتكب موجبه خطأً أو ظلماً لم يمنع من الاقتداء به. كما
لا يمنع من الاقتداء أيضاً الذنب الذي يوجب الحد من دون أن يقام عليه الحد إذا تاب
منه وحصلت له العدالة.
السادس: أن
لا يكون أعرابياً فإنه لا يؤمّ المهاجِر. والمراد بالاعرابي من يسكن البوادي ممن
تقل معرفتهم بالاحكام الشرعية، ويكثر منهم بسبب ذلك مخالفتها ويلحق بهم من هو
مثلهم من سكنة المدن، والمراد بالمهاجر من يسكن المدن ويتفقه في الدين ويعرف
الاحكام الشرعية، ويلحق به من يسكن البوادي ممن يتفقه في الدين.
(مسألة
459): إذا تبيّن بعد الصلاة فقدُ الإمام لاحد الشروط المتقدمة أو بطلان
صلاته لفقد شرط عمداً أو فقدِ ركن ولو سهواً لم يجب على المأمومين الاعادة، وتصح
صلاتهم إذا لم يكن فيها ما يبطل صلاة المنفرد بل مطلقاً على الاقوى، وإن كان
الأحوط استحباباً الاعادة في الصورة المذكورة، كما لو زاد ركناً للمتابعة أو رجع
للإمام في الشك في عدد الركعات وكان الإمام حافظاً يرى الاكثر، وهكذا الحال لو
تبيّن بطلان صلاة الإمام في الاثناء، فإن المأموم يتمّ صلاته، ولا شيء عليه. نعم
إذا تبيّن ذلك مع إمكان تدارك القراءة وجب تداركها كما لو تبيّن بطلانها قبل
الركوع.