responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292

(مسألة 460): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام أو قامت عنده الحجة على ذلك لم يجُز له الائتمام به، وإلّا بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به وإن اختلفا في الجهة الموجبة للبطلان، كما إذا كان الإمام يعتقد طهارة الماء الذي عنده والمأموم يعتقد نجاسته لكن احتمل المأموم أن الإمام لم يتوضأ بذلك الماء بل توضأ بغيره، وكذا إذا كان الإمام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه، لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب فإنه يبني على صحة صلاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتمام به.

الفصل الخامس في أحكام الجماعة

(مسألة 461): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الركعتين الاوليين إذا ائتم به فيهما، فتجزئه قراءته.

(مسألة 462): الأحوط وجوباً عدم القراءة خلف الإمام في الركعتين الاوليين من الاخفاتية بقصد الخصوصية، نعم يجوز له القراءة لا بقصد الخصوصية بل بما أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، كما أنه يكره له السكوت ويستحب له الاشتغال بالذكر، كالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم). وأما في الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، والافضل له الاستماع والانصات له، بل هو الأحوط استحباباً. وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة، سواء كان عدم السماع لصمم أم بعد أم غيرِهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست