responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290

(مسألة 453): الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار. وهي كثيرة يأتي التعرّض لجملة منها في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى.

(مسألة 454): لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته، بل لابدّ من إحرازها بأحد امور:

أحدها: العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها.

ثانيها: البيّنة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم. وإذا شكّ في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة على الثاني.

ثالثها: حسن الظاهر، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه.

الرابع: أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة وكان الائتمام في الاوليين من الجهريّة، على الأحوط وجوباً. أما إذا كان في الاخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محلّ اللحن فلا بأس بإمامته، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية، فإنه يجوز الائتمام به ويقرأ المأموم لنفسه.

(مسألة 455): تجوز إمامة الاخرس لمثله، ولا تجوز إمامته لغير الاخرس.

(مسألة 456): لا بأس بأن يأتم الافصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب من النطق.

(مسألة 457): تجوز إمامة القائم للجالس، والجالس لمثله، ويشكل ما عدا ذلك، كإمامة الجالس لغيره ممن هو أكمل منه ودونه، وإمامة المضطجع أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست