من توابع الثياب مما تُزيَّن به
أو تُشَدّ فيه. وكذا إذا كان الثوب محشواً بالحرير.
(مسألة
69): لا بأس بحمل الحرير وافتراشه والتغطي والتعصب به وشدّ الجروح وغير
ذلك مما لا يعدّ لبساً له.
(مسألة
70): الأحوط وجوباً عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريراً محضاً بحيث يكون
البعض المذكور بعضاً من الملبوس عرفاً- كأكمامه وبطانته وصدره ونحوه- لا تابعاً
له.
(مسألة
71): لا بأس بلبس ما يصنع من الحرير الممزوج بغيره، وإن كان الحرير أكثر
ما لم يكن الخليط مستهلكاً عرفاً، بحيث يصدق على النسيج أنه حرير خالص.
(مسألة
72): إذا شكّ في كون اللباس حريراً جاز لبسه والصلاة فيه، وكذا إذا تردد
بين الحرير الخالص وغيره.