responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186

الفصل الثالث في تعذر الساتر الشرعي‌

تقدم في أول الفصل الثاني أن الأحوط وجوباً في الساتر الصلاتي أن يكون من سنخ الثياب واللباس. وحينئذٍ إن تعذر ذلك فإن وجد المصلي ما يتستر به كالحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوها تستّر به وأتمّ صلاته. وإن تعذر عليه ذلك أيضاً وأمكنه التستّر بالطين والوحل ونحوهما وجب أيضاً وأتمّ صلاته. وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول في حفيرة ضيّقة يتمُّ بها ركوعه وسجوده وجب عليه ذلك. وإن كان الأحوط وجوباً أن يستر عورته بيديه، رجلًا كان أو امرأة. ويلحق بالحفيرة نحوها كالبناء الضيّق والتنّور ونحوهما، وإن كان الأحوط وجوباً تقديم الحفيرة مع الامكان.

(مسألة 75): من لم يجد ساتراً حتّى ما تقدم، فإن رآه أحد صلّى جالساً ويومئ للركوع والسجود، وإن لم يره أحد صلّى من قيام ويومئ للركوع والسجود أيضاً. لكنه يجلس للتشهد والتسليم. ويستر قبُله بيديه ويتعمّد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالاليتين.

(مسألة 76): إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبرد أو غيره صحت صلاته فيه.

(مسألة 77): إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطراً إلى لبسه- لبرد أو نحوه- ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عارياً بالكيفية المتقدمة في المسألة (75)، وفي غير المأكول الأحوط وجوباً الجمع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست