تصح الصلاة به حينئذٍ، وأظهر من
ذلك المحمول المستور. نعم الأحوط وجوباً عدم لبسه من دون تزيّن به، كلبسه في موضع
مستور.
(مسألة
61): لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفاً ولم يكن
له جرم معتدّ به.
(مسألة
62): لا بأس بشدّ الاسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزيّن عرفاً. أما لو
صدق عليه التزيّن فالأحوط وجوباً الترك، إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الامر به.
(مسألة
63): لا بأس بإلباس الاسنان الداخلية الذهَبَ، وأما الظاهرة فالأحوط
وجوباً ترك إلباسها الذهب، إلا لدفع الضرر مع الانحصار، نظير ما تقدم في المسألة
السابقة.
(مسألة
64): إذا صلّى بالذهب جاهلًا بوجوده أو ناسياً له صحت صلاته، وكذا لو
صلّى جاهلًا بكونه مبطلًا للصلاة.
السادس: أن
لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وأما للنساء فلا بأس به.
(مسألة
65): يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى في غير الصلاة.
(مسألة
66): لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب، وتصح الصلاة به حينئذٍ. وكذا
مع الاضطرار على ما يأتي في المسألة (77) من الفصل الثالث.
(مسألة
67): الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض،
كالقلنسوة والجورب.
(مسألة
68): لا بأس بكفّ الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع، والمراد
به ما يجعل في أطراف الثوب، وكذا السفائف والازرار ونحوها