responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184

تصح الصلاة به حينئذٍ، وأظهر من ذلك المحمول المستور. نعم الأحوط وجوباً عدم لبسه من دون تزيّن به، كلبسه في موضع مستور.

(مسألة 61): لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفاً ولم يكن له جرم معتدّ به.

(مسألة 62): لا بأس بشدّ الاسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزيّن عرفاً. أما لو صدق عليه التزيّن فالأحوط وجوباً الترك، إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الامر به.

(مسألة 63): لا بأس بإلباس الاسنان الداخلية الذهَبَ، وأما الظاهرة فالأحوط وجوباً ترك إلباسها الذهب، إلا لدفع الضرر مع الانحصار، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة 64): إذا صلّى بالذهب جاهلًا بوجوده أو ناسياً له صحت صلاته، وكذا لو صلّى جاهلًا بكونه مبطلًا للصلاة.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وأما للنساء فلا بأس به.

(مسألة 65): يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى في غير الصلاة.

(مسألة 66): لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب، وتصح الصلاة به حينئذٍ. وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في المسألة (77) من الفصل الثالث.

(مسألة 67): الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض، كالقلنسوة والجورب.

(مسألة 68): لا بأس بكفّ الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب، وكذا السفائف والازرار ونحوها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست