responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101

لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه جريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب ما دام العود رطباً، إنّما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله». ولعلّ الافضل بقاء خوصها عليها.

(مسألة 298): المستحب بالاصل جريد النخل، فإن تعذّر فالأولى عود السدر، ثم عود الخلاف- وهو نوع من الصفصاف- ثم عود الرمان، ثم كل عود رطب.

(مسألة 299): يستحب أن يكون طول كل من الجريدتين قدر شبر، وأفضل منه قدر ذراع.

(مسألة 300): يستحب وضع الجريدتين بإحدى كيفيتين:

الاولى: وضع إحداهما في الجانب الايمن من عند الترقوة إلى ما بلغت طولًا ملصقة بالجلد، والاخرى في الجانب الايسر فوق القميص من عند الترقوة إلى ما بلغت طولًا كذلك.

الثانية: وضع إحداهما بين الركبتين طولًا بحيث تكون الركبتان عند نصفها، ووضع الاخرى تحت الابط الايمن. والأولى اختيار الكيفية الاولى. ومع عدم تيسر ذلك فالأولى وضعهما في القبر كيف اتفق، ومع عدم تيسره تغرزان بعد الدفن في القبر. ولو كانت جريدة واحدة فالافضل جعلها في يمين الميت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست