responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102

الفصل الرابع في التحنيط

يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه. والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة، والأولى إضافة الانف إليها، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبّته- وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة- وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشِّراك من القدمين الذي هو قُبّة القدم.

والأولى إضافة المغابن، وهي الاباط من اليدين والمرافغ التي هي من الرجلين كالاباط من اليدين.

(مسألة 301): الحنوط الذي يجعل في المواضع السبعة المتقدمة وغيرها هو الكافور. ويشترط فيه أن يكون مسحوقاً له رائحة. والأحوط وجوباً أن يكون طاهراً.

(مسألة 302): التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على المواضع المتقدمة بنحو يبقى شي‌ء منه عليها.

(مسألة 303): يكره وضع الكافور في منخري الميت وعينيه واذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره.

(مسألة 304): يكفي من الكافور المسمى بحيث يصدق عرفاً وضع الكافور في المواضع المذكورة، وإن كان قليلًا إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست