لكن لا يجب على من علم بغصبية
الكفن السعي لنزعه أو تبديله إذا لم يكن هو الغاصب، وإن حرم عليه حينئذٍ التصرف
فيه ولو بحمل الميت، نعم لو علم الوارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من التركة
مع وفائها به أو بالميسور منه.
(مسألة
294): يستحب أن يزاد للميت خرقة يُشدّ بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص
أو فوقه، ويزاد للرجل العمامة، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على
القبل والدبر تحت اللفافة.
(مسألة
295): يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون
فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه، وأن يكتب على حاشية الازار منه: «فلان يشهد أن لا إله
إلا الله». ويستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين (عليه السلام). ولا بأس بإضافة
الشهادة بالرسالة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمامة للائمة (عليهم السلام)
بل سائر الاعتقادات الحقة برجاء انتفاع الميت بها. وغير ذلك مما هو مذكور في
المطولات.
(مسألة
296): يستحب للانسان أن يعدّ كفنه في حياته وأن يكرر النظر إليه. وحينئذٍ
يعد الكفن المذكور من المؤن فلا يجب إخراج خمسه إذا كان من أرباح سنة إعداده.
(مسألة
297): يستحب أن يجعل مع الميت جريدة رطبة، وأفضل منه جريدتان. وينبغي
الاهتمام بذلك لعظيم فائدته بها.
وقد
أجمعت عليه روايات الفريقين، شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم، وهي كثيرة
جداً إلا أن الله تعالى وفّق هذه الفرقة للاهتمام بذلك والعمل بسنة النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) فيه دون غيرها، حتى صار من متفرداتها، وفي النص الصحيح «قلت