اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 96
كتاب الشفعة
(مسألة) إذا باع احد الشريكين حصته على ثالث
كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل فيما تثبت فيه الشفعة
(مسألة 1) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة
كالأرضين و الدور و البساتين [1] بلا اشكال و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا [2] السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة
(مسألة 2) : لا تثبت الشفعة بالجوار
فإذا باع احد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة 3) : إذا كانت داران [3] مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما
فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة
[1] الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة و ان كان لا يبعد إجراؤها أيضا في كل مال مشترك لا يقبل القسمة تعديا من رواية عبد اللّه بن سنان في المملوك و بهذا يظهر ان ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات كأولويته كذلك بلحاظ الحكم و المناسبات العرفية.
[2] على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء لانه مبني على خبر السكوني و هو ضعيف بالنوفلي.
[3] و كذلك في فرض الدور لأشخاص متعددين فإن الشفعة هنا لا يشترط فيها وحدة الشريك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 96