responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 96

كتاب الشفعة

(مسألة) إذا باع احد الشريكين حصته على ثالث‌

كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة.

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

(مسألة 1) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة‌

كالأرضين و الدور و البساتين [1] بلا اشكال و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا [2] السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة‌

(مسألة 2) : لا تثبت الشفعة بالجوار‌

فإذا باع احد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة 3) : إذا كانت داران [3] مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما‌

فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة‌


[1] الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة و ان كان لا يبعد إجراؤها أيضا في كل مال مشترك لا يقبل القسمة تعديا من رواية عبد اللّه بن سنان في المملوك و بهذا يظهر ان ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات كأولويته كذلك بلحاظ الحكم و المناسبات العرفية.

[2] على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء لانه مبني على خبر السكوني و هو ضعيف بالنوفلي.

[3] و كذلك في فرض الدور لأشخاص متعددين فإن الشفعة هنا لا يشترط فيها وحدة الشريك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست