responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 95

(مسألة 3) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال‌

و ان كان أقرب.

(مسألة 4) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد‌

و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر‌

(مسألة 5) : تلف احد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة‌

فإذا تقايلا رجع كل عوض الى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه و ان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا و تتعين قيمة زمان التلف [209] و الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف و العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش.

و الحمد للّه رب العالمين‌


[209] بل قيمة زمان فسخ العقد بالإقالة نظير ما تقدم في الخيار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست