اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 95
(مسألة 3) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
و ان كان أقرب.
(مسألة 4) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد
و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر
(مسألة 5) : تلف احد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
فإذا تقايلا رجع كل عوض الى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه و ان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا و تتعين قيمة زمان التلف [209] و الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف و العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش.
و الحمد للّه رب العالمين
[209] بل قيمة زمان فسخ العقد بالإقالة نظير ما تقدم في الخيار.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 95