responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 97

من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك. و إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق و إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك، و هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟

وجهان أقواهما الأول.

(مسألة 4) : ألحق جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر‌

، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة و فيه إشكال بل منع‌

(مسألة 5) : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة [4]

كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما نحصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.

(مسألة 6) : تختص الشفعة بالبيع‌

فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح [5] أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

(مسألة 7) : إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا‌

فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و ان كان الموقوف عليه واحدا‌


[4] و لا ينافي ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من نفي الشفعة لأن المراد هناك نفيها بالنسبة إلى الدار نفسها لا بالنسبة إلى الساقية المشتركة و نحوها.

[5] لا يبعد إلحاق الصلح و نحوه مما يكون مسببه المعاملي نفس المسبب المعاملي للبيع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست