اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 97
من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك. و إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق و إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك، و هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟
وجهان أقواهما الأول.
(مسألة 4) : ألحق جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر
، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة و فيه إشكال بل منع
(مسألة 5) : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة [4]
كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما نحصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.
(مسألة 6) : تختص الشفعة بالبيع
فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح [5] أو غيرهما فلا شفعة للشريك.
(مسألة 7) : إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا
فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و ان كان الموقوف عليه واحدا
[4] و لا ينافي ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من نفي الشفعة لأن المراد هناك نفيها بالنسبة إلى الدار نفسها لا بالنسبة إلى الساقية المشتركة و نحوها.
[5] لا يبعد إلحاق الصلح و نحوه مما يكون مسببه المعاملي نفس المسبب المعاملي للبيع.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 97