responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 91

الصلح عليه كما يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، اما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري فصله و ان شاء أبقاه [198] فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و عليه أجرة الأرض، و ان فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضا و عليه أجرة الأرض على الأحوط؛ و يجوز بيعه لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فان قطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع و ان لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه [199] و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنمى حتى سنبل فالوجه اشتراك البائع و المشتري فيه و في كونهما على السوية إشكال و الأحوط التصالح و كذا الحال لو اشترى نخلا لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نمى كان النماء للمشتري لا غير.

(مسألة 14) : يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن‌

بل تكفي فيه المشاهدة.

(مسألة 15) : لا يجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة [200]

سواء أ كانت منه أو في الذمة أم موضوعة على الأرض و كذا بالشعير على الأحوط و الأظهر جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل بالحنطة فضلا‌


[198] إذا كان هناك شرط الإبقاء على مالك الأرض و لو ضمنا أو اذن فيه.

[199] بمراجعة الحاكم الشرعي بعد تعذر إجبار المشتري على ذلك.

[200] بل فيما إذا كانت منه و التعميم المذكور في المتن هو الأحوط استحبابا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست