responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 92

عن الشعير، و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب من جنسه في الذمة أو موضوعة على الأرض و لا يجوز بحب منه.

(مسألة 16) : الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها [201] قبل ظهورها‌

و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع، و لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم و الجزر و نحوهما لم يجز بيعها [202] نعم يجوز الصلح عليها على الأظهر، و لو كان ورقه بارزا و أصله مستورا كالبصل جاز بيعه و الصلح عليه.

(مسألة 17) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات‌

و لا يجوز بيعها قبل [203] ظهورها و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات‌

(مسألة 18) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين‌

جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها و الظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المستقبل بخلاف ما لو كان في‌


[201] على الأحوط.

[202] بل الظاهر الجواز.

[203] على الأحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست