responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 90

إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حكم ما لو كان التلف من البائع و المشتري و الأجنبي.

(مسألة 10) : يجوز لبائع الثمرة ان يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها‌

و ان يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس و ان يستثني مقدارا معينا كمن و وزنة لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة و طريق معرفته تخمين [194] الفائت بالثلث أو الربع مثلا ثم تنسب الأرطال إلى المجموع و يسقط منها بالنسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث و ان كان الربع يسقط الربع و هكذا‌

(مسألة 11) : يجوز بيع ثمرة النخل و غيره في أصولها بالنقود و بغيرها‌

كالأمتعة و الحيوان و الطعام و بالمنافع و الاعمال و غيرها كغيره من افراد البيع نعم لا تجوز المزابنة و هي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر دون الرطب و البسر أو غيرهما سواء من ثمره أم من [195] غيره في الذمة أم معينا في الخارج، و في عموم المنع لثمر غير النخل اشكال و الأظهر الجواز إلا إذا كان بيعها بمقدار منها فالأظهر عدم جوازه.

(مسألة 12) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به‌

أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

(مسألة 13) : لا يجوز [196] بيع الزرع قبل ظهوره‌

و يجوز [197]


[194] إذا كان المستثنى حصة مشاعة فلا حاجة الى هذا التخمين بل يأخذ البائع من الباقي حسب النسبة و انما يحتاج الى ذلك في فرض استثناء الأرطال و في مثل ذلك لا بد من المصالحة بينهما على ما يقتضيه التخمين.

[195] لا يبعد الجواز إذا لم يكن منه.

[196] الأمر فيه كما تقدم في الثمر.

[197] الاحتياط نفسه جار في الصلح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست