responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 89

لها و للمنضم على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.

(مسألة 4) : يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف‌

(و الكرب) و الشجر اليابس الذي في البستان.

(مسألة 5) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها‌

جاز بلا إشكال [192].

(مسألة 6) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه‌

و ان لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تكثر على الأقوى.

(مسألة 7) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين‌

ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال [193].

(مسألة 8) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر‌

لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة و له الخيار في الفسخ مع الجهل و لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل الى ورثته.

(مسألة 9) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد‌

و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض و تقدم أيضا‌


[192] و كذلك يجوز بلا اشكال بيعها على مالك الشجر كما في صورة شراء الشجر من شخص فان الثمر يبقى ملكا للبائع فيجوز له أن يبيعه بعد ذلك على المالك الجديد للشجر و لو لم يبد صلاحه.

[193] الأظهر الجريان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست