responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 88

(مسألة 2) : بدو الصلاح [191] في التمر احمراره أو اصفراره‌

و في غيره انعقاده بعد تناثر ورده.

(مسألة 3) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعها منفردة‌

، و كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن‌


بل كذلك لو لم تنضج الثمرة و اصابتها الآفة قبل بدو صلاحها فان البيع ينفسخ لأن المبيع لم يقبض و الروايات الناهية عن بيع الثمرة قبل إدراكها ناظر الى مثل ذلك و لهذا نلاحظ انها كلا أو جلا تضيف البيع الى النخل و الحائط و نحو ذلك بنكتة كونه مقتضيا لاستحقاق الإبقاء فإن البيع الذي لا يقتضي ذلك لا يصح عرفا إضافته إلى النخل و الحائط و قد يستشكل في بيع ما هو موجود و لو لم يكن بنحو استحقاق الإبقاء بأنه لا يفي بما هو المقصود لان المقصود كون الثمرة عند صلاحها ملكا للمشتري و بتملكه للثمرة بما هي صالحة ان كان بالبيع المذكور كان معناه تعلق البيع بالمعدوم فيأتي الاشكال و ان كان باعتبار تبعية النماء للأصل في الملكية ففيه ان نماء الثمرة يساهم في تكوينه أصل الشجرة ففي حالة اختلاف الأصل و الثمرة في المالك يكون نمو الثمرة مملوكا لكلا المالكين و هذا اشكال متجه بناء على ما يأتي من الماتن (قدس سره) في المسألة الثالثة عشر و لكن يمكن أن يفرق بين نحو الثمرة و تولد السنبل في الزرع فالأول تابع للثمرة في الملكية فقط و اما السنبل فيتبع الزرع و الأصل معا لأن نمو الثمرة نفس الثمرة عرفا و اما السنبل فهو مغاير للزرع سنخا و التبعية في الملكية تارة تكون بملاك العينية و اخرى بملاك الفرعية و التولد.

[191] بدو الصلاح هو ان تطعم الثمرة اي تتخذ لها طعما و ان لم تصبح صالحا للأكل فعلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست