responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 87

الفصل الثاني عشر في بيع الثمار و الخضر و الزرع

(مسألة 1) : لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها [189]

عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى و اما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال [190] اما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز مع الكراهة.


[189] على الأحوط و للجواز وجه وفاقا للمحدث البحراني و المحقق الأردبيلي (قدس سره)ما بلحاظ انه لم يرد ما يعتد بدلالته في مورد عدم الظهور إلا رواية الحلبي لأن غيرها من روايات المنع وارد في مورد الظهور قبل بدو الصلاح و في مقابل ذلك روايتا بريد و الحلبي و هما يصلحان قرينة على حمل النهي على الكراهة أو حفظ النظام أو بنكتة تعرض المعاملة للانفساخ بعدم ظهور الثمر و لو سلم عدم الجواز فلا يبعد جواز استئجار البستان سنة واحدة بلحاظ منافعه المتيقنة و يشترط المستأجر على المؤجر على نحو شرط النتيجة أن تكون ثمرته له على تقدير ظهورها.

[190] و كذلك لا اشكال مع انتفاء الثلاثة أيضا فيما إذا كان المبيع نفس ما هو ظاهر من الثمرة فعلا على نحو يستحق البائع المالك للشجر على المشتري قطعها سواء اشترط القطع أو لا بل حتى لو استحق المشتري الإبقاء بالشرط في ضمن العقد في وجه و انما الإشكال فيما إذا كان المبيع الثمرة بما هي صالحة و سالمة لكي يكون من بيع المعدوم الذي لو صح لاقتضى بنفسه استحقاق الإبقاء و اقتضى انفساخ البيع على تقدير تلف الثمرة عند نضجها قبل قبضها و لو حصل القبض عند ظهورها و زال قبل بدو صلاحها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست