responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 86

البائع و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول و إذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعا الى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا و ان كان راجعا الى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول، و لو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.

(مسألة 8) : إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه‌

تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة و بين أن ينتظر الى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار و في جواز فسخه في الكل حينئذ اشكال [186] نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.

(مسألة 9) : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه‌

فان تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز و إلا فإن أمكن نقله الى بلد التسليم وجب نقله [187] على البائع إلا أن يتوقف على بذل مال يعجز عنه أو يضر بحاله [188] فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.


[186] أقربه الجواز.

[187] حيث يكون ذلك متعارفا في مفهوم السوق عن تلك المعاملة‌

[188] الضرر هنا ليس مانعا تعبديا لأجل القاعدة كما يظهر وجهه بالتدبر و لعل مقصود الماتن كونه معروفا لما أشرنا إليه من مفهوم السوق فان السوق لا يكلف البائع بالنقل في مثل هذه الحالة و المناط حينئذ الضرر النوعي لا الشخصي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست